الشيخ الكليني

724

الكافي ( دار الحديث )

وَالْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي « 1 » ، وكُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ « 2 » أَيَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلى آخِرِ الْأَبَدِ ، و « 3 » مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وأَهْلِ الْعَدْلِ « 4 » ؛ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الْأَوَّلِينَ والْآخِرِينَ ذِمَّةٌ واحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافى « 5 » دِمَاؤُهُمْ ، و « 6 » يَسْعى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ « 7 » . وَلَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ ؛ لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ جُعِلَ أَرْزَاقُهُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ « 8 » أَحَدٌ ، وجَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ « 9 » قَرَابَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نِصْفَ الْخُمُسِ ، فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وصَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وو لِيِّ الْأَمْرِ ، فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ ، ولَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلَّا وقَدِ اسْتَغْنى ، فَلَا فَقِيرَ ، ولِذلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلى مَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ والْوَالِي « 10 » زَكَاةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ ، ولكِنْ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ « 11 » تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ ، ولَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ » . « 12 »

--> ( 1 ) . أي الأنفال مفوّضة إلى الوالي . و « كلّ أرض » عطف على الأنفال . وفي « ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح 366 ، والوسائل ، ح 12628 : « كلّ أرض » بدون الواو . وقال في الوافي : « في بعض النسخ : « وكلّ أرض » بالعطف ، وهو أوضح » . ( 2 ) . هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل ، ح 12628 . وفي المطبوع : + / « في » . ( 3 ) . في « ب ، ض ، ف ، بس ، بف » والوافي والتهذيب ، ح 366 : - / « و » . ( 4 ) . في التهذيب ، ح 366 : « ما كان افتتح بدعوة النبيّ صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل » أي بالدعوة إلى النبيّالصادرة منهما . ( 5 ) . في « بح » : « يتكافى » . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 12628 : - / « و » . ( 7 ) . في « ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ب ، ج » وشرح المازندراني : « آخرهم » . وفي الوافي : « يعني إذا أعطى وأحد من الجيش العدوّ أماناً ، جاز ذلك على جميع المسلمين ، وليس لهم أن ينقضوا عليه عهده ، سواء كان عادلًا أو جائراً » . ( 8 ) . في « ب » : « فيهم » . ( 9 ) . في الوافي : « لفقراء » . ( 10 ) . في الوسائل ، ح 12628 : « والوليّ » . ( 11 ) . في الوافي : « أشياء - نوائب خ ل - » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الجهاد ، باب قسمة الغنيمة ، ح 8271 ، والموجود فيه فقرات منه إلى قوله : « على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم » . التهذيب ، ج 4 ، ص 128 ، ح 366 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛ الخصال ، ص 291 ، باب الخمسة ، ح 53 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير وأحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة - ونسي ابن أبي عمير الخامس » . وراجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 126 ، ح 364 الوافي ، ج 10 ، ص 293 ، ح 9599 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 487 ، ح 12549 ، إلى قوله : « ومن المعادن والملاحة » ؛ وفيه ، ص 513 ، ح 12607 ؛ وفيه أيضاً ، ص 524 ، ح 12628 ، من قوله : « وللإمام صفو المال » إلى قوله : « يسعى بذمّتهم أدناهم » .